لحماية المتعاقدين.. تعديلات تمنح حق الانسحاب وتقيّد إنهاء العقود الحكومية
طرحت وزارة المالية عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
تضمنت تعديلين رئيسيين يهدفان إلى توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادرة الضمان النهائي.
شملت التعديلات المقترحة تنظيم إجراءات توقيع العقود بين الجهات الحكومية والمتعاقدين، حيث نصت على أن تحدد الجهة موعدًا لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي بما لا يتجاوز ثلاثين يوم عمل.
وفي حال تأخر المتعاقد عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره رسميًا، وإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإنذار، فيتم إنهاء التعاقد بقرار من صاحب الصلاحية ومصادرة الضمان النهائي، دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة.
وفي المقابل، منحت التعديلات حقوقًا إضافية لصاحب العرض الفائز، إذ أكدت أنه في حال تأخرت الجهة الحكومية عن توقيع العقد خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي لأسباب لا تعود إلى المتعاقد، أو وضعت جدول دفعات لا يتناسب مع تكلفة وتوقيت مخرجات العقد، فإنه يحق لصاحب العرض الانسحاب من المنافسة بعد إشعار الجهة الحكومية ومضي عشرة أيام دون توقيع العقد أو تعديل الجدول، على أن تُعاد إليه جميع ضماناته المقدمة.
وفي هذه الحالة، يُنتقل إلى العرض الذي يليه أو تُلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة، مما يعزز من عدالة الإجراءات وتوازن العلاقة التعاقدية بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت التعديلات على أنه لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد رسميًا، تطبيقًا لأحكام المادة ”الخامسة والخمسين“ من النظام، لضمان توثيق الالتزامات المتبادلة وحماية المال العام.
وتضمنت التعديلات المقترحة توضيحًا موسعًا لمفهوم المصلحة العامة كسبب لإنهاء العقود الحكومية، حيث شددت على أنه لا يعد من دواعي المصلحة العامة رغبة الجهة الحكومية فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها أو عن طريق متعاقد آخر.
وألزمت الجهة الحكومية - في حال إنهاء العقد للمصلحة العامة - بإبلاغ المتعاقد رسميًا، مع عدم سريان قرار الإنهاء إلا بعد مضي عشرين يوم عمل من تاريخ الإبلاغ، بما يضمن الشفافية وإتاحة الوقت الكافي للطرف المتضرر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبيّنت اللائحة التنفيذية أن إنهاء العقود للمصلحة العامة لا يكون إلا في حالات محددة وواضحة، من أبرزها أن يؤدي استمرار العقد إلى الإضرار بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو التأثير السلبي على البيئة، أو أن يتسبب في المساس بالمصالح الاقتصادية الحيوية للمملكة.
تشمل الحالات التي تُعد من دواعي المصلحة العامة، الإخلال بعمل جهات حكومية أخرى أو التأثير في قدرتها على تنفيذ العقود المكلفة بها، إضافةً إلى الظروف الطارئة التي تحول دون قدرة الجهة الحكومية على مواصلة تنفيذ العقد، بما يضمن حماية المصلحة العامة واستمرار كفاءة الأداء الحكومي.
وألزمت التعديلات الجهات الحكومية، في الحالات غير المشمولة بالفقرة السابقة، برفع طلب رسمي إلى وزارة المالية يتضمن الأسباب والمبررات والمستندات المؤيدة لقرار الإنهاء، للنظر فيه وإصدار القرار المناسب.
وتتولى الوزارة البت في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلّمه مكتملًا، ويُعد عدم الرد خلال المدة المحددة موافقة ضمنية على الإنهاء.
وأجازت التعديلات تمديد مدة البت لمدة مماثلة في حال تطلبت المراجعة مزيدًا من الوقت، على أن تُشعر الوزارة الجهة الحكومية بذلك قبل انتهاء المدة الأساسية.













