آخر تحديث: 11 / 7 / 2025م - 1:05 ص

مشرف ومدير طبي «سعودي».. 10 تعديلات للائحة المؤسسات الصحية الخاصة

جهات الإخبارية

- موافقة الوزارة شرطا للتخفيضات والعروض الترويجية

حددت وزارة الصحة الاشتراطات والمعايير اللازمة للمنشآت الصحية الخاصة في المملكة، وذلك في إطار مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“، بما يتماشى مع مستهدفات تحسين جودة الرعاية الصحية.

واشترطت الوزارة تعيين مشرف طبيب أو مهني سعودي متفرغ بشكل كامل، ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد، وذلك في المدن الكبرى، وهي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام والخبر، على أن تُستثنى بقية المدن من شرط الجنسية في حال تعذر توفر مشرف سعودي.

وأشارت إلى اشتراطات المشرف الفني، التي تشمل أن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص طبي ذي علاقة بطبيعة عمل المؤسسة، وأن يكون مسجلًا لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى ضرورة امتلاكه خبرة لا تقل عن سنة في المجال نفسه.

ونصّت التعديلات على وجوب أن يكون المدير الطبي طبيبًا سعوديًا حاصلًا على بكالوريوس في الطب والجراحة، ومصنفًا ومسجلًا في الهيئة، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب إدارية بمؤسسات صحية، أو حاصلًا على شهادة معتمدة في أحد التخصصات الإدارية.

وفيما يخص المباني، شددت التعديلات على ضرورة أن يكون موقع المؤسسة الصحية متوافقًا مع اشتراطات الأمانات والبلديات، والالتزام بكود البناء السعودي، إضافة إلى توفير مداخل ومخارج مخصصة لذوي الإعاقة، ولوحات إرشادية ووسائل توعوية للمراجعين، إلى جانب عرض رقم الشكاوى ”937“ في مكان بارز.

وألزمت المؤسسات الصحية بارتداء العاملين لبطاقات تعريفية واضحة، والالتزام بالمعايير الوطنية لمكافحة العدوى، وأنظمة التخلص من النفايات الطبية، إضافة إلى أنظمة حقوق مرضى الإيدز، وتداول بدائل حليب الأم، وأنظمة مكافحة المخدرات.

وفي ما يخص مراكز خدمات النقل الإسعافي، فرضت التعديلات التزامًا دقيقًا بالشروط الواردة في المرفق الخاص بها، وسمحت للمؤسسات الصحية بالتعاقد مع شركات تشغيلية متخصصة بشرط اعتمادها من الوزارة.

وشملت التعديلات أيضًا إجراءات إصدار التراخيص، ومنها منح رخص فورية لبعض المؤسسات الصحية بشرط توفر الحد الأدنى من الممارسين، والتزام المؤسسات الصحية بنظام المراقبة الأمنية، والتسجيل لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية قبل إصدار الترخيص.

وألزمت المؤسسات الصحية الخاصة بالامتثال للقرارات التنظيمية، ومتطلبات نسب التوطين، وآليات التدريب، وتوثيق الأسعار إلكترونيًا أو مطبوعًا، وضرورة الحصول على موافقة خطية من المريض أو إصدار فاتورة علاجية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة.

ومنعت التعديلات تقديم أي تخفيضات أو عروض ترويجية، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وربطت الترخيص بمزاولة المهنة بوجوب التزام المؤسسة بتجديد ترخيص الممارس، ومنع تشغيله في حال انتهى ترخيصه.

وبشأن العلاقة التعاقدية مع الممارسين الصحيين، أوجبت التعديلات إشعار الوزارة عند انتهاء علاقة العمل، ومنعت تشغيل الممارسين في مؤسسات صحية أخرى إلا وفق شروط محددة منها الندب الرسمي، فيما سمحت للممارسين السعوديين أو حاملي الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث مؤسسات صحية بحد أقصى.

وأجازت اللائحة استقدام الممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستقدام أو خدمة ”أجير“، وفق ضوابط محددة تشمل تقديم العقود والبيانات الشخصية والمهنية للممارس، وفيما يخص الأطباء الزائرين، أتاحت للمستشفيات والمجمعات الطبية التعاقد معهم وفق ضوابط محددة.

وفي الجانب الإداري، نصت التعديلات على ضرورة إنشاء لجنة للاعتمادات والامتيازات السريرية داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى؛ بهدف مراجعة مؤهلات الممارسين، وضمان مطابقة الصلاحيات للتجهيزات والكوادر المتاحة.

واختتمت الوزارة بنصوص تنظم آليات العلاج الإسعافي، إذ أوجبت على المؤسسات الصحية رفع مطالبة للوزارة بتسديد التكاليف عند زوال الحالة الطارئة، وألزمت أقسام الطوارئ بتوفير الأدوية والوسائل الإسعافية اللازمة.

التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات 3
1
فاطمة السالم
[ سنابس ]: 4 / 7 / 2025م - 4:13 م

لكن هل ستؤثر هذه التعديلات على تكاليف العلاج؟
2
سلمان العبدالله
[ العوامية ]: 4 / 7 / 2025م - 6:13 م
التعديلات جيدة لكن أرى أن هناك حاجة لتوضيح كيفية تطبيق نظام المراقبة الأمنية. هل سيكون هناك تدريب خاص للعاملين في هذا المجال؟
3
حسن العلي
[ الجارودية ]: 4 / 7 / 2025م - 8:13 م
التعديلات تبدو شاملة لكن هل ستؤدي إلى تقليل عدد المؤسسات الصحية بسبب الشروط الصارمة؟