3 أيام عمل «مهلة» المنشآت الصحية للإبلاغ عن «فاقدي الأهلية»

ألزم المجلس الصحي السعودي، الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات المعنية، بالإبلاغ الفوري عن حالات نقص أو فقدان الأهلية الناتجة عن عاهات عقلية، وذلك في توجيهه لمختلف المنشآت الصحية؛ لتفعيل المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والصادر بموجب مرسوم ملكي سابق.
أوضح المجلس الصحي أن هذا الإجراء يستهدف بشكل خاص الحالات المرضية التي تؤثر على القدرات الإدراكية للمريض، مثل المصابين بالأمراض العقلية الذهنية، والإعاقات الذهنية، وأمراض الخرف المؤثرة على الإدراك بدرجة متوسطة فأعلى، والمتخلفين عقليًا، بالإضافة إلى المصابين بحالات الغيبوبة الطويلة، ما يستدعي الحاجة إلى ولاية على أموالهم وشؤونهم لحمايتها.
وبيّن أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للمرسوم الملكي الصادر في ربيع الأول من عام 1427 هـ، والذي ينص صراحة على وجوب إخطار الأطباء، ومديري المستشفيات، والسلطات الإدارية والقضائية، الهيئة المعنية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من لحظة ثبوت حالة نقص أو فقدان الأهلية لديهم أثناء ممارستهم لعملهم.
وأشار المجلس إلى أن هذا التأكيد يأتي في إطار حرصه على ضمان تطبيق الأنظمة التي تحمي حقوق هؤلاء الأفراد، وتصون أموالهم وشؤونهم.
وتتولى الهيئة الولاية على الأموال، وتمارس من الاختصاصات مثل ما خُوّل للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وتشمل وصاية الهيئة، أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيمًا لإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
وتعمل على حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعًا، والإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.