سداد التعويض أبرزها.. ضوابط انتقال وإعارة لاعبي الرياضات الإلكترونية
حدد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ضوابط انتقال وإعارة لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين، في لائحة احتراف لاعبي الرياضات الإلكترونية التي طرحها عبر منصة ”استطلاع“.
وأكد الاتحاد أنه يحق للاعب المحترف الذي انتهى عقده الانتقال إلى أي ناد آخر، وأجاز انتقال اللاعب خلال فترة سريان عقده مع ناديه، وذلك من خلال قيام اللاعب، وناديه الحالي، والنادي الذي يرغب في الانتقال إليه، بتوقيع اتفاقية انتقال ثلاثية الأطراف، مع تزويد لجنة المنافسات بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين، وأن يتم سداد قيمة الانتقال للنادي السابق وقيمة التعويض عن التدريب.
وأتاح الاتحاد للاعب التفاوض والتوقيع مع ناد آخر إذا كان عقده انتهى أو سينتهي خلال شهر من نهاية تاريخ عقده الحالي، وللوكيل التفاوض نيابة عن اللاعب المنتهي عقده أو اللاعب الذي سينتهي عقده خلال شهر، وذلك بموجب عقد تمثيل موقع مع اللاعب.
وألزم النادي الجديد الذي يرغب في انتقال لاعب إليه وعقده سار مع النادي الحالي ولم يدخل في الفترة الحرة، أن يحصل على موافقة النادي الحالي بطلب كتابي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب أو الوكيل، وفي حال إعطاء الموافقة الكتابية فلا يحق للنادي الحالي للاعب إعطاء موافقة لناد آخر إلا بعد مضي 10 أيام من تاريخ الموافقة.
وأوضح أنه في حال رفض النادي الحالي طلب النادي الجديد في الشروع بالتفاوض مع اللاعب، فلا يجوز للنادي الجديد أو الوكيل التفاوض مع اللاعب مطلقًا، وأي مخالفة لذلك سواء تمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيكون النادي والوكيل الذي اشترك في التفاوض أو أي من الإداريين عرضة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
من جهة أخرى، أجازت اللائحة إعارة اللاعب المحترف إلى نادٍ آخر على أساس اتفاق مكتوب بينه وبين الأندية المعنية، مشيرةً إلى أن أي إعارة مذكورة تخضع لنفس القواعد المطبقة على انتقال اللاعبين، ويجب ألا تزيد مدة الإعارة عن مدة سريان عقد اللاعب مع ناديه الحالي.
وأكدت اللائحة على أن يكون الحد الأدنى لمدة الإعارة هو الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل المحددة بالمادة 17 من هذه اللائحة.
وأجازت إنهاء فترة الإعارة قبل موعدها باتفاق جميع الأطراف المشاركة في الانتقال على سبيل الإعارة، فيما ألزمت اللاعب بالتسجيل مع ناد واحد، ولا يحق للنادي الذي قبل لاعبًا على سبيل الإعارة أن يقوم بنقله إلى نادٍ ثالث.