توفير المياه للأغراض التنموية.. 5 ضوابط لـ «رخص الأشياب»
اقترحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلًا على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب ”لمن لا يملكون صكوك تملك“، بهدف تصحيح الأوضاع، وتحقيق المصلحة العامة، وضمان توافر المياه غير الصالحة للشرب للأغراض التنموية وعدم انقطاعها.
وحددت الوزراة 5 ضوابط للآلية، منها أن يكون الشيب قائمًا قبل إقرار هذه الآلية ونشرها في الجريدة الرسمية، أن يكون لدى صاحب الشيب طلب موثق بمنصة ”إحكام“، وأن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشباب غير الصالحة للشرب، وألا تكون البئر أو الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية.
ونصّت التعديلات على توقيع إقرار من صاحب الشيب متضمنا أن الطلب في منصة ”إحكام“ لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وأن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات الملكية.
وأكدت الوزارة أن الأرض القائمة عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن يكون حصول المرخص له على رخصة إقامة الشيب لا يعتد بها دليلًا على الملكية.
ويحق للوزارة في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة، أو إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع.
وألزمت التعديلات المرخص له بإزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة ”إحكام“.
ويسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية.