آخر تحديث: 26 / 12 / 2024م - 4:16 م

المساواة والعدالة.. تعرف على أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

جهات الإخبارية

طرحت وزارة الاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.

وأوضحت ”الوزارة“ أن حقوق المستثمر تتضمن المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي، والمعاملة العادلة والمنصفة مددة 4 حالات تعد فيها مخالفة للالتزام بالعادلة وهي الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التجارية أو الإدارية. أو الإخلال الجوهري بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخلال الأساسي بشفافية الإجراءات القضائية والإدارية أو أي تعسف ظاهر والمعاملة التعسفية مثل المضايقة والإكراه، أو التمييز المستهدف غير المبرر القائم على أساب غير مشروعة ظاهرة.

وتشمل حقوق المستثمر أيضًا المصادرة غير المباشرة والتي تعد قد تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوق الملكية الأساسية في استثماره دون النقل الرسمي للملكية أو نزع الملكية المباشر، مع الأخذ في الاعتبار الأثر الاقتصادي للإجراء أو سلسلة الإجراءات؛ ولا يعتد فقط بالأثر السلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمار في تحديد النزع من عدمه، ومدة سريان الأثر السلبي.

وأكدت الوزارة على حرية تحويل الأموال للمستثمر، على سبيل المثل لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم، ووالإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات.

ووفقا للائحة للوزارة صلاحية أخذ الإجراءات والتدابير التي تراها لازمة تجاه الاستثمارات الأجنبية لغرض حماية الأمن الوطني للمملكة، وذلك بما يتماشى مع الشروط والإجراءات الواردة في هذا الفصل. وتشمل التدابير المتعلقة بحماية الأمن الوطني - دون حصر - إنهاء للاستثمار الأجنبي أو حله أو طلب إيقافه بشكل كلّي أو جزئي.

وحددت الوزارة المخالفات الجسيمة للمستثمرين وهي ممارسة المستثمرين الأجانب لاستثمارٍ دون تسجيل، أو ممارسة المستثمرين الأجانب لأنشطة مستثناة دون الحصول على موافقة، أو بعد انتهائها أو إلغائها، أو خلال فترة تعليقها، أو بما يخالف الشروط المتعلقة بممارستها، أو تقديم المستثمر معلومات خاطئة للوزارة أو الجهة المختصة أو منع أو إعاقة المستثمر لمسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللائحة.

وأوضحت أن المخالفات غير الجسيمة تتمثل في عدم إجراء التحديث السنوي للمعلومات المقيدة في السجل الوطني للمستثمرين وفقا لحكم المادة ”14“ من اللائحة، أو عدم التقدم بطلب إلغاء التسجيل بما يخالف المادة ”15“ من اللائحة، أو عدم تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وفقا المادة ”30“ ”2“ من هذه اللائحة.