اشتراطات تقديم خدمات المياه.. موقع مستقل ومساحة 200 م لمحطات التنقية
طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات أنشطة تقديم خدمات المياه، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وأكدت الوزارة على أن موقع أنشطة تقديم خدمات المياه مستقلا، ضمن المواقع المخصصة لذلك أو ضمن مواقع الخدمات البلدية أو التجارية أو الزراعية.
ونصت اللائحة على أن يكون الحد الأدني للأشياب 500 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة محطات التنقية 200 متر مربع، والحد الأدنى لمحطات تحلية المياه 1000 متر مربع.
وأتاحت الوزارة ممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وحددت اللائحة المتطلبات المعمارية والتي تتضمن تحديد المساحات الداخلية للمباني حسب متطلبات الجهة المشرفة، وتوفير مكتب للإدارة لا تقل مساحته عن 12 م²، وأن تكون مداخل السيارات ضمن حدود ملكية النشاط.
حظرت إقامة سكن للعاملين داخل المباني، مع السماح باستخدام دور الميزانين، على ألّا تتجاوز مساحة الميزانين ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
وأكدت على ألا يقل عرض واجهة المنشأة عن 35 م على الشارع الرئيسي، وتوفير مدخل ومخرج منفصلين ولا يقل عرض المدخل أو المخرج عن 5 م، وألا يقل إرتداد بوابة الدخول عن 3 م من حد الملكية، وتحديد مسار داخل حد الملكية لصهاريج نقل المياه على ألا يقل طوله عن 50 م.
وألزمت اللائحة بأن تكون الارضيات والمناطق المكشوفة والارصفة الخارجية من مواد غير مثيرة الاتربة والغبار، وبميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل، ويفضل أن تكون من الأسفلت أو الخرسانة المسلحة أو الانترلوك، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى.
وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الالكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.