آخر تحديث: 23 / 11 / 2024م - 12:54 م

البعد عن التقاطعات ومحطات الوقود.. 25 شرطًا لإقامة مباني الخدمة الاجتماعية

جهات الإخبارية

حددت وزارة البلديات والإسكان، متطلبات مباني الخدمات الاجتماعية، وذلك ضمن الاشتراطات التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع.

وأوضحت أنه عند إنشاء مراكز ضيافة الأطفال الأهلية ”مبنى مستقل“ أو المنزلية، يجب أن يكون المركز على شارع تجاري أو سكني، وألا تقل المسافة بين الموقع المراد الترخيص له وأقرب مركز رياض أطفال أو روضة أطفال أو دار حضانة عن 500 متر.

واشترطت أن يكون الموقع بعيدًا عن تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية بمسافة لا تقل عن 50 مترًا، وألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود أو محل بيع غاز عن 50 مترًا.

وألزمت المرخص له بتظليل الملاعب الخارجية، ووضع معالجات معمارية لواجهات الأدوار المطلة على المجاورين لضمان الخصوصية.

أما مراكز ضيافة الأطفال الأهلية الملحقة بمقرات العمل، فسمحت الوزارة أن تكون مراكز ضيافة الأطفال الأهلية ملحقة بقصور الأفراح، والمولات المجمعات التجارية، والمجمعات السكنية والشركات الجهات الحكومية، والمصانع، أو أي موقع تسمح به الجهة المشرفة.

وحددت اللائحة للأندية الاجتماعية لكبار السن ”جزء من مبنى أو مبنى مستقل“ أن يكون المركز على شارع تجاري، يجب ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود أو محل بيع غاز عن 50 مترًا.

وفيما يخص مراكز الرعاية اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة الأهلية أو مراكز الرعاية اليومية الاهلية لكبار السن، ومراكز الإيواء الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكون المركز على شارع تجاري، في موقع يسهل الوصول إليه بعيدًا عن المناطق الصناعية أو محطات الوقود بمسافة لا تقل عن 50 مترًا، وكذلك مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، مراكز الرعاية الاجتماعية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز البحوث والدراسات الأهلية.

وحددت الوزارة متطلبات الموقع والمساحة، والتي تتضمن أن تكون الأسوار الخارجية في حال وجودها وفق نظام البناء المعتمد، وأن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود الملكية.

وأتاحت الوزارة ممارسة أنشطة بشرط ألا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.

وسمحت الوزارة بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المراكز/الأندية، واستخدام دور الميزانين، على ألّا تتجاوز مساحة الميزانين ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد، وتخصيص منطقة للتخزين داخل المركز/النادي بمساحة 10 م² كحد أقصى.

وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الالكتروني، والالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.

وألزمت الوزارة المرخص له يجب بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.

وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.

ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.

وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.