ترخيص «المواصفات» شرطًا لاستخدام علامة الجودة على المنتجات
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة؛ بهدف إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.
وحظرت الهيئة على المنشآت استخدام علامة الجودة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
ونصّت اللائحة على أنه يحق للهيئة سحب ترخيص استخدام علامة الجودة أو تعليقه في الحالات التي تحددها اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال إساءة استخدام ترخيص علامة الجودة من قبل المرخص له.
وألزمت المرخص له بالتوقف عن استخدام علامة الجودة على المنتجات أو الإعلان عن استخدامها في أي وسيلة من وسائل الاعلام بعد انتهاء الترخيص، على أن يتولى المفتشون المعينين بقرار من المجلس مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح.
ووفقا للائحة يحق للمفتشين الدخول - في أي وقت - إلى المنشآت وتفتيشها، وتحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات، واستدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم وضبطها وإثباتها في محضر الضبط، أو التحفظ على المنتجات المخالفة، أو الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها ولا يجوز - بأي حال من الأحوال - حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
وتمنح الهيئة الجهات من القطاعين العام أو الخاص أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية تفويضاً ببيع مواصفاتها ووثائقها ذات الصلة بشروط منها أن يكون التفويض محدد بمدة زمنية قابلة للتجديد، أو أن يكون التفويض محدد في نطاق جغرافي معين.
وتتضمن الشروط أن يكون بيع المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقاً للأسعار التي تحددها الهيئة ويلتزم الطرف المفوض له بعدم البيع بسعر أقل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
ويلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على سرية المعلومات بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير البيع، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمواصفة والوثيقة ذات العلاقة.