21 حالة للإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.. أبرزها ”الميراث والهبة والوصية“
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية، موضحة أنها تفرض بنسبة قدرها «5%» على التصرف العقاري أيا كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه، مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواء تم التوثيق أم لم يتم.
وبيّنت الهيئة أن الضريبة تحتسب بناء على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المتصرف والمتصرف له متى كانت في تاريخ التصرف في حدود القيمة السوقية العادلة، ولأغراض احتساب الضريبة، لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً، وفقًا لما نشرته صحيفة أم ”القرى“ الرسمية.
وحددت هيئة الزكاة 21 حالة للإعفاء من ضريبة ضريبة التصرفات العقارية تتمثل في التصرف العقاري في حالات قسمة التركة، والتصرف العقاري - دون مقابل - لوقف عام أو خاص أو مشترك، أو من وإلى جمعية خيرية مرخص لها نظاماً، أو التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام.
وتتضمن حالات الإعفاء: التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة، والتصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، والتصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة على سبيل الهبة الموثقة، والتصرف العقاري تنفيذًا لوصية شرعية موثقة.
ويشتمل الإعفاء أيضًا التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار، والتصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ - أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه، والتصرف العقاري الذي يقدم حصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على «5» سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.
وأوضحت أن من ضمن حالات الإعفاء التصرف العقاري الذي يقدم حصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على «5» سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة، والتصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل.
ويعفى من الضريبة أيضًا التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأس مال صندوق استثمار عقاري وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه، والتصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضماناً لتمويل أو ائتمان، ما لم ينقذ على العقار بنقل ملكيته نقلاً دائماً للممول أو الغير، والتصرف العقاري تنفيذاً لأمر بالبيع الجبري صادر من محكمة مختصة، والتصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية.
وتتضمن حالات الإعفاء التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر - جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على «5» سنوات، والتصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة، تملك إحداهما يشكل مباشر أو غير مباشر - جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتملك الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر - جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر - من الشخص نفسه.
ويشترط - في الجميع الأحوال أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر - للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على «5» سنوات.
ويقع التصرف في العقار من قبل أي شخص المطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادراً له قرار بالترخيص من الجهة المختصة، ضمن حالات الإعفاء، كذلك التصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على «5» سنوات
وتتمثل آخر حالة للإعفاء في رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز «90» يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، ويشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.