اختبارات إلزامية وتدريب مُكثّف.. قواعد جديدة لتأهيل مُدقّقي المحتوى المحلي
طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تحديث قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، عبر منصة استطلاع، بهدف توضيح آلية ومتطلبات تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد العاملين فيها لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وشروط استمرارية تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد المؤهلين.
وحظرت الهيئة على أي شخص ممارسة عمليات التدقيق لنسبة المحتوى المحلي ما لم يكن مؤهلاً وفق القواعد، مشيرة إلى ضرورة أن يُقدم طلب التأهيل بموجب القواعد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
وحددت الهيئة 9 شروط لتأهيل مكتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، تتضمن أن يكون مرخصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن يكون ملتزما بنسب توطين الوظائف وأن يكون لديه شهادة محتوى محلي سارية، وأن يحقق نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي، وأن يكون لديه أثناء تقديم طلب التأهيل ثلاث أفراد على الأقل مؤهلين؛ أحدهما بمستوى خبير، واثنين بمستوى ممارس بموجب هذه القواعد.
وتتضمن الشروط ايضا أن يكون لديه برنامج ”أو أداة“ تدقيق شاملة يتم استخدامه للقيام بالإجراءات المتفق عليها، وتوثيق كافة الإجراءات وخطوات التدقيق، وحفظ وارشفة أعمال الإجراءات المتفق عليها المنجزة، وأن يكون أحد الشركاء في مكتب المراجعة قد مارس مهنة المراجعة بعد حصوله على الترخيص وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن خمس سنوات السابقة لتقديم طلب التأهيل، وألا يكون قد صدر حكم ضد أحد الشركاء بمكتب المراجعة وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أو صدر في حقه عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره، وأن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المؤيدة للشروط السابقة.
واشترطت الهيئة لتأهيل الفرد، أن يكون سعودي الجنسية، وحصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، بحد أدنى وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعة غير سعودية، فيجب معادلتها من وزارة التعليم، وأن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس ولدى إحدى مكاتب المحاسبين القانونيين المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن الشروط تتضمن أيضًا أن يكون قد قام بالعمل على خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ طلب التأهيل، وألا يكون قد صدر حكم ضده وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أو صدر في حقه عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره، وأن يُتم البرنامج التأهيلي، وأن يجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة.
وتطبق نفس الشروط السابقة على تأهيل الممارس، بختلاف سنوات الخبرة التي تبلغ 3 سنوات.
وألزمت الهيئة مكتب المراجعة المؤهل بالتقيد بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وإتمام تقرير المحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام كافة المتطلبات من الجهة أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها.
واشترطت التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة، وألا يقل عدد الأفراد المؤهلين لدى مكتب المراجعة المؤهل أثناء سريان التأهيل عن ثلاثة أفراد مؤهلين ”خبير واحد، وممارسين اثنين“، وألا يقوم بالاستعانة بمصادر خارجية و/أو التعاقد من الباطن لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وأن يكون لديه شهادة محتوى محلي سارية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة عليه تجديدها خلال مهلة لا تتجاوز ”3“ أشهر من انتهائها، وأن يكون ملتزما بنسب توطين الوظائف بحسب ما يصدر عن الجهة المختصة أو وفق الأحكام النظامية أو التنظيمية ذات العلاقة.
أما بالنسبة للفرد المؤهل لمستوى خبير ومستوى ممارس، فقد الزمته الهيئة بالتقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة، ومراجعة خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها على الأقل في السنة الواحدة، حضور ما لا يقل عن 50% من ورش العمل التي تقدمها الهيئة خلال السنة الواحدة.