50 ألف ريال غرامة لمخالفي نظام الأسماء التجارية
أقرت وزارة التجارة، نظام الأسماء التجارية، بهدف تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وحدد النظام غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال بحق من يخالف نظام الأسماء التجارية عبر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد له بما يخالف أحكام النظام.
وأجاز مضاعفة الغرامة في حال التكرار، بحيث يكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، مشيرة إلى أنه يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
وحظر النظام حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم يشابه اسماً تجارياً محجوزاً أو مُقيداً في السجل التجاري أياً كان نوع النشاط، أو أن يشابه اسماً تجارياً أو علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
وأكد على ألا يتضمن الاسم التجاري معنى أو دلالة أو مضموناً سياسياً أو عسكرياً أو دينياً، وأن يشابه اسماً أو شارة شرفية أو رمزاً خاصاً بأي من المنظمات - المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.
وتلغي الجهة التي تقوم بالتسجيل، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة، حجز الاسم التجاري في حال إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظوراً استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، وفي حال انقضاء مدة الحجز دون تمديد، على أن يبلّغ المسجل من أُلغي حجز اسمه التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة.
ويشطب المسجل، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة، قيد الاسم التجاري، في حال إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظوراً استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، وإذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، وإذا شطب القيد في السجل التجاري.