60 يوماً مهلةً للعامل بعد بلاغ انقطاعه عن العمل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم إمكانية إلغاء بلاغ انقطاع العامل عن العمل، مشيرةً إلى أنه يُمنح مهلة 60 يوماً لنقل الخدمة أو المغادرة النهائية.
جاء ذلك في ردٍّ لحساب ”العناية بالمستفيدين“ التابع للوزارة على استفسارٍ ورده عبر منصة ”X“، حول إمكانية إلغاء بلاغ تغيبٍ مقدم من الكفيل.
وأوضحت الوزارة أنه في حال تجاوز العامل المهلة المحددة ”60 يوماً“ دون نقل الخدمة أو المغادرة، فسيتم تغيير حالته إلى ”متغيب عن العمل“.
يُذكر أن بلاغ التغيب يُعدّ إجراءً قانونياً يلجأ إليه صاحب العمل في حال انقطاع العامل عن العمل دون عذرٍ مشروع، ويترتب عليه العديد من الآثار القانونية على العامل.