آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 12:01 ص

5 شروط.. دعم مالي لذوي الإعاقة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال سنويًا

جهات الإخبارية

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي تعديلات القواعد التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، منها توحيد المسميات وتعريف الشخص ذي الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واشترطت اللائحة إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصّت اللائحة التنظيمية على أن يصرف دعم مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال سنوياً للشخص المستحق من ذوي الإعاقة، وذلك بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها.

وحددت اللائحة 5 اشتراطات للدعم المالي تمثل في أن يكون ذا الإعاقة سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين، وألا يكون مستفيداً من أي خدمة إيوائية حكومية، أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على 180 يوماً في السنة الواحدة.

وأكدت ”القواعد“ على ضرورة أن يراعي القرار أن يكون الشخص ذو الإعاقة مسجلاً في أنظمة الوزارة، وأن يتمتع بتقييم إعاقة سارٍ، وأن يرتبط الدعم بطلب الشخص ذي الإعاقة أو أسرته، وأن يكون مقيماً في السعودية.

وشددت اللائحة على أن يُصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية، وإذا كان قاصرًا أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته؛ بيّنت القواعد أن صرف الدعم لمقدم الرعاية يكون بموجب وثيقة حضانة وذلك إذا كان المستفيد دون 18 عامًا، وأن يثبت البحث الاجتماعي إقامة المستفيد مع مقدم الرعاية وتحت إشرافه المباشر.

ووفقا للائحة يستحق الشخص من ذوي الإعاقة أجهزة المساعدة بناءً على تقييم إعاقة ساري الصلاحية ونوع الجهاز، بضوابط منها أن يكون الشخص ذو الاعاقة مقيماً في المملكة العربية السعودية، وأن تصرف له الأجهزة حسب الاستحقاق على ألا تتجاوز ”3“ أجهزة كحد أقصى.

ويحق للمستفيد طلب صرف جهاز واحد فقط من الأجهزة ذات المواصفات الخاصة بحسب ما يوضحه القرار، مع مراعاة الفترة النظامية لكل جهاز، مع إتاحة أن يتقدم الشخص ذو الإعاقة بطلب الحصول على الخدمة يوضح القرار إجراءات دراسة ومراجعة طلبات صرف الأجهزة وتحديثها.

وتمنح اللائحة، ذوي الإعاقة القادرين على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم سواء كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير بقيمة 50 ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط؛ فيما حددت القواعد شروط المنحة، وهي: أن يكون الشخص مسجلاً في أنظمة الوزارة وبتقييم إعاقة سارٍ يثبت قدرته على العمل، وأن يكون حاصلاً على سجل تجاري أو وثيقة للعمل الحر للمشروع محل المنحة، على أن تُوجه المنحة لتأمين الأدوات وتجهيز المشروع.