آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 6:00 ص

المنشطات أبرزها.. 50 ألف ريال أقصى غرامة لمخالفي لائحة معاهد التدريب الرياضية

جهات الإخبارية

تستطلع وزارة الرياضة آراء المهتمين والمعنيين بلائحة الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي، بهدف حوكمة عملية الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي وتنظيم العلاقة بين المعاهد ووزارة الرياضة.

وحددت الوزارة التزامات المرخص له والتي تتضمن الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ذات العلاقة، وجميع التعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمعهد.

وحظرت على المرخص له بيع أو ترويج أو تعاطي أو استعمال أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته، مؤكدة على عدم الإعلان عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية غير المستوفية لمتطلبات ومعايير المعهد.

ونصت الائحة على وضع اسم المرخص له وشعاره على كافة المستندات الصادرة عنه، عدم التنازل عن ترخيصه للغير أو التصرف فيه بأي شكل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، والرد على أي طلبات ترده من الوزارة خلال مدة لا تزيد على «3» ثلاثة أيام عمل.

وأوجبت على المرخص له توفير أجهزة للحاسب الآلي وبرمجيات متقدمة تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقديم تقارير دورية - حسب طلب المعهد - توضح قياس رضا المشتركين والمستفيدين من الخدمات المقدمة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني، واعتماد البرامج التدريبية أو المهنية الرياضية من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد ووفق اللوائح المنظمة لذلك.

واشترطت أن يتم إصدار شهادات جميع البرامج المعتمدة من المعهد بدرجة نجاح ومرتبطة بأرصدة التطوير المهني المستمر كما هو محدد بواسطة المعهد أثناء عملية الاعتماد للبرامج.

وألزمت معاهد التدريب الرياضي بتنفيذ البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وفق الطاقة الاستيعابية للقاعات التدريبية أو المنشآت الرياضية المعدة لتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، أو بحسب قدرة الشبكات وأجهزة الاتصال التقنية، في حال تم تقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية عن بعد، شريطة أن تُعد أماكن إقامة البرامج - الحضورية أو الافتراضية - وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير والإمكانيات تضمن عدم التقليل من جودة النشاط أو الخدمة المقدمة.

وأكدت اللائحة على الالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة عند القيام بالتطبيقات العملية، وتوفير قاعات تدريبية بمساحات مناسبة تستوعب تدريب مالا يزيد على «25» خمسة وعشرون متدرب لكل قاعة، على أن تكون مهيأة بكافة الوسائل التعليمية المطلوبة في تنفيذ البرنامج التدريبي أو المهني الرياضي.

وحددت الوزارة 25 مخالفة ما بين إخلال لاشتراطات الترخيص، أو الإخلال باتزامات المرخص له، موضحة عقوبتها، التي تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف ريال في حال ممارسة النشاط من دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، بيع أو ترويج أو تعاطي أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته، وتصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص.

ويعاقب المخالفون بغرامة 30 ألف ريال في حال ثبوت عدم صحة أي من المعلومات أو الوثائق المقدمة من المرخص له للوزارة التي حصل على الترخيص بموجبها، أو عدم الامتثال لمقتضى التعاميم أو التعليمات الرسمية التي تصدر عن الوزارة، أو إقامة دورات أو برامج تدريبية أو مهنية رياضية دون الحصول على الموافقات اللازمة من معهد إعداد القادة، أو التلاعب برسوم الدراسة أو فرض رسوم غير قانونية، أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية أو عدم احترام خصوصية المتدربين أو التمييز أو التحرش أو أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو اللفظية وفي حالة التكرار يتم وقف النشاط مؤقتا ثم إلغاء الترخيص.

وتغرم الوزارة المخالفون 10 آلاف ريال بحد أدني و 50 ألفًا بحد أقصى في حال عدم تقديم سياسات استرداد لرسوم الالتحاق بالبرامج التدريبية بطريقة واضحة ومناسبة عند الغاء البرنامج التدريبي أو عدم تطابق محتواه مع ما هو معلن أو عدم الالتزام بإجراءات السلامة.

وتسري غرامة قدرها 20 ألف ريال على المخالفين في حال فتح فرع إضافي من دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة سريان الترخيص من دون الحصول على تجديد، أو عدم الامتثال لأي من طلبات الوزارة بتقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة خلال عمليات الرقابة على المرخص له.

ونصّت اللائحة على تغريم المخالفين 10 آلاف ريال في حال عدم وجود أدوات اسعافات أولية أو عدم تنفيذ بروتوكولات الإسعافات الأولية، أو عدم إزالة الأجهزة المعطلة أو وضع لافتة بجوارها توضح بأنها غير قابلة للاستخدام، أو عدم الحفاظ على نظافة وصيانة المرافق، أو عدم الالتزام بوثيقة قواعد السلوك الأخلاقي لقطاع اللياقة البدنية والتمرينات الرياضية في التعامل مع المتدربين، أو عدم الامتثال لأي من الالتزامات المتعلقة بالامتناع عن تدريب أو تأهيل المصابين داخل النادي من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف غرامة المخالفة الأخيرة في حال التكرار، وفي جميع المخالفات السابقة يلغى الترخيص حال التكرار للمرة الثالثة.

وتطبق الوزارة غرامة 5 آلاف ريال في حال عدم تسجيل حصول أي من الموظفين على الرخص أو الشهادات المهنية اللازمة أو توظيف أشخاص غير مرخصين مهنياً، إزالة ملصق الوزارة بسبب اغلاق المركز، وتضاعف الغرامة ويلغى الترخيص عند التكرار.

وتوجه الوزارة إنذارًا للمخالف في حال عدم مطابقة عقود المرخص له لأي من الأحكام الواردة في وثيقة حماية المستهلك الخاصة بمعاهد التدريب الرياضي، ثم تغريمه 10 آلاف ثم إلغاء الترخيص.