آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 6:00 ص

حظر الأسبستوس في المباني التعليمية.. تعرف على الاشتراطات الجديدة

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المباني التعليمية الخاصة، عبر ”منصة استطلاع“، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، رفع معيار الامتثال لمساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

وأكدت اللائحة ضرورة ألا يتجاوز عدد الأدوار في المباني التعليمية عن ”أرضي + 3 ادوار“، وأن يتضمن 3 مواقف لكل فصل وموقف واحد للحافلة لكل 3 فصول بسعة حافلة 25 طالبًا، وموقف واحد لحافلة واحدة لكل 4 فصول بسعة حالفة 50 طالبا.

ونصت اللائحة على ضرورة الالتزام بعدد الأدوار حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة للمبنى التعليمي على الأرض المخصصة مرفق تعليمي، وفي حال إنشاء الحضانة، أو رياض الأطفال على أرض سكنية يجب ألا يزيد عدد الأدوار عن ”أرضي+ أول“، وفي حالة وجود الموقع على شارعين أو أكثر يتم احتساب الأدوار من منسوب الشارع الأعلى.

وألزمت الوزارة المرخص له الالتزام بما ورد في دليل اشتراطات إنشاء المدارس الأهلية والعالمية، تطبيق متطلبات كود البناء السعودي، وجميع المواصفات الفنية للأنظمة والأجهزة المستخدمة مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وحظرت استخدام خامة الأسبستوس ”Asbestos“ أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها، في غنشاء المباني التعليمية الخاصة، والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة والجهة المشرفة.

وسمحت الوزارة بتوفير غرفة أو أكثر لسكن الحارس في حدود الارتداد بمسطح لا يزيد عن 5% من مساحة الأرض، وتوفير مخزن للمواد المرتبطة بالأنشطة التعليمية داخل المبنى التعليمي بمساحة ”100 م²“ كحد أقصى، ويمنع تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.

وأوجبت أن يكون تصميم مكونات واجهة المبنى وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط، وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة أو البلدية.

ومنعت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.

وأكدت على سبل الإتاحة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ويجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المبنى أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.

وألزمت اللائحة المرخص له بتركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وكذلك توفير طفايات الحرائق وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، وكذلك وسائل الدفع الالكتروني.

وأوجبت على المرخص له بتوفير صندوق الإسعافات الأولية على أن تكون محتوياته وفقاً لاشتراطات الجهة المشرفة، مؤكدة على الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل ”الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة“ والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.