آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 10:30 ص

تعرف على التعديلات الجديدة لنظام الجمعيات غير الربحية

جهات الإخبارية

 طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم العمل غير الربحي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

ويصدر المركز الترخيص اللازم للجمعية في حال موافقته على إنشائها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.

وأوضح أن مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، لا يجوز للجمعية مزاولة أي من أعمالها أو نشاطاتها دون الحصول على الترخيص من المركز. ​

وأكد المركز على أن تشمل لائحة الجمعية الأساسية، اسم الجمعية، ومقرها الرئيس، والغرض الذي أنشئت من أجله، وأسماء المؤسسين، وبياناتهم، وعناوينهم الدائمة، شروط العضوية وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

وبيّن أن تتكون موارد الجمعية من رسوم العضوية، ما تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها، الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات، والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية، ما يقرر لها من إعانات حكومية، والزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة. ​

ووفقا للائحة يحق للمركز بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها، تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، في حال إذا خرجت عن أهدافها دون موافقة المركز، أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام، أو اللائحة، أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.

وتتضمن الحالات إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.

ويعلق نشاط الجمعية أيضًا أو يتم إنهاؤه في حال إذا ثبت للمركز وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها.

​​ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلّا وفقًا لما تقضي به اللائحة. ​

ويحق للمركز إنذار الجمعية بالمخالفة ومنحها مدة لا تزيد عن 30 يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز، أو إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية لمدة محددة، أو إيقاف أحد منسوبي الجمعية، أو عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت، أو تعليق نشاط الجمعية مؤقتًا، أو دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه، أو حلها.

وحظرت اللائحة على الجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلّا بعد موافقة المركز.

ومنعت أيضًا خروج الجمعية عن الأهداف المحددة لها إلا بعد موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها، ويجب ألا تنطوي أي من أعمالها ونشاطاتها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين. ​