آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 7:35 م

66 تعديلًا على لائحة نظام «القيمة المضافة».. المركبات والتبغ سلع غير مؤهلة للاسترداد

جهات الإخبارية

اقترحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 66 تعديلًا على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف اتساق الإجراءات الضريبية مع أفضل الممارسات الضريبية المطبقة دولياً، ورفع كفاءة إجراءات رد الضريبة، ورفع مستوى الامتثال بها ودعم القطاع السياحي في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن السلع المؤهلة للاسترداد، يقصد بها السلع التي يتم شراؤها لأغراض الاستخدام الشخصي من مورد معتمد لأغراض تطبيق رد الضريبة للسياح دون أن يتم استعمالها أو استهلاكها في المملكة، ولا تعد السلع التالية سلع مؤهلة للاسترداد، مثل المركبات والقوارب والطائرات، منتجات التبغ ومشتقاته وبدائله، والمواد الغذائية والمشروبات، والنفط والغاز ومشتقاتهما.

وأجازت للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه نقص في مبلغ صافي الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها يقل صافي قيمته عن خمسة عشر «15,000» ألف ريال من خلال إدراج ذلك المبلغ - بالزيادة - إلى صافي الضريبة المستحقة التي يتوجب الإقرار عنها في الإقرار الضريبي الذي يقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التي تم خلالها اكتشاف الخطأ.

كما أجازت الهيئة لشخصين اعتباريين أو أكثر تقديم طلب تسجيل كمجموعة ضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، في حال استيفاء كافة، بشرط ألا يكون أي من أعضاء المجموعة مرخصاً للعمل في أي منطقة خاصة تتمتع بوضع تعليق جمركي، و‌ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أعضاء المجموعة شخصاً مؤهلاً للاسترداد.

وأوجبت على الأشخاص الذين يرغبون في تشكيل مجموعة ضريبية تعيين شخص منهم ليكون ممثلاً عن المجموعة ويقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية من قبل الممثل إلى الهيئة، ويقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية عبر استخدام النموذج المعد من قبل الهيئة، ويجب أن يتضمن النموذج كحد أدنى على معلومات عن جميع أعضاء المجموعة، ونسخة من الاتفاق المبرم بين أعضاء المجموعة والمتضمن تعيين الممثل الضريبي وما يفيد موافقة الممثل على التعيين، ويعتبر الاتفاق بمثابة إقرار من قبل المجموعة الضريبية باستيفاء جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالتسجيل كمجموعة ضريبية.

ونصت مقترحات الهيئة في الفقرة 7 من المادة 11، على أن ترتب على تسجيل المجموعة الضريبية أحكام منها، ويعد ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل أي عضو في المجموعة الضريبية على أنه ممارس من قبل المجموعة الضريبية، ويعتبر أي توريد أو استيراد يقوم به أي عضو في المجموعة على أنه توريد أو استيراد قامت به المجموعة الضريبية.

وعدّت الهيئة أي ضريبة مخرجات تفرض من قبل عضو في المجموعة الضريبية على أنها مفروضة من قبل المجموعة الضريبية، مؤكدةً أنه إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما في ذلك زوال صفة الشخص الاعتبارية، أو التنازل عن النشاط، فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.

وأضافت الهيئة الفقرة 13 من المادة 13 بما نصه ”في حال التنازل عن النشاط، يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل وفق الآلية التي تحددها الهيئة، ما لم يقم المتنازل بإخطار الهيئة بإلغاء تسجيله“.

وألزمت الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها، وفي جميع الأحوال لا يخل إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.

وتفرض الضريبة على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع أو الخدمات، أو كلاهما معاً، التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب «التكليف» العكسي، وعلى استيراد السلع إلى المملكة.

وبيّنت أنه في حال تكبد الشخص الخاضع للضريبة ضريبة قيمة مضافة على التكاليف المباشرة المتعلقة باستيراد أو شراء أو إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريد المفترض وقام بخصم أو استرداد جزء من تلك الضريبة، فيتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث تعكس القيمة النسبية للضريبة التي تم خصمها أو استردادها.

ولا يترتب على نقل النشاط الاقتصادي الذي يتم وفق أحكام هذه المادة نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد إلى المتلقي، ويتوجب على المتلقي تقديم طلب تسجيل للهيئة والحصول على رقم تعريف ضريبي خاص به، ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة قبل تاريخ عملية النقل.

واقترحت الهيئة أن يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

وتعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في حال تحققت اشتراطات التعليق الخاصة بالرسوم الجمركية المنصوص عليها، وتعامل السلع التي تخرج من إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية إلى خارج إقليم دول المجلس بذات المعاملة المطبقة على تصدير السلع.

وتطبق ذات المعاملة الضريبية على توريدات السلع إلى أي من المناطق الخاصة، أو توريدات السلع داخل ذات المنطقة، أو بين المناطق الخاصة، أو على استيراد السلع إلى أي من المناطق الخاصة، أو على الإفراج عن السلع، أو خروجها من أي من المناطق الخاصة - بحسب طبيعة المعاملة - شريطة استيفاء كافة الشروط.

وتتضمن الاشتراطات أن تكون المنطقة من المناطق الحرة أو من المناطق الخاصة في المملكة، وتتمتع بوضع تعليق جمركي وفق أحكام نظام الجمارك الموحد، وأن يكون العميل شخصاً مرخصاً ومسجلاً من الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة وأن تكون السلع مرتبطة بأنشطته المرخص له بمزاولتها في المنطقة، وأن يكون للمنطقة الخاصة إجراءات لمراقبة حركة السلع وتوريدها من وإلى المنطقة.

واشترطت الهيئة الاحتفاظ بالفواتير والمستندات ذات العلاقة بالتوريدات المرتبطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، ولا يدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه المادة؛ المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء والتي لا يشملها إجراءات التعليق الجمركي.

وأوضحت أن المقصود بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام الضريبة، هي السلع العسكرية المصنعة محلياً، بشرط أن يكون المورّد حاصلاً على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة.

وأكد أنه لا تعد المبالغ التي تدفعها جهة حكومية للمورد على أنها إعانة، إذا كانت تلك المبالغ أو جزء منها عبارة عن مقابل لتوريد سلع أو خدمات للجهة الحكومية أو لصالحها.