موافقة رئيس مجلس الوزراء شرط تخصيص عقارات الدولة لجهات غير حكومية
طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، بهدف تنظيم ما يتصل بها دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تسري على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصَّص لها، مؤكدة على أن لا تُخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
وألزمت الجهة طالبة التخصيص بوضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة 3 سنوات مالية، وفق نموذج الخطة المُعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة بيانات المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها، نوع العقار، ومواصفاته، الغرض منه معلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.
ومنعت الهيئة تخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج والتقيد بألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص.
واشترطت الهيئة في عقار الدولة المراد أن يكون استعماله متوافق مع المخططات المعتمدة للمدن، وأن يكون شاغرًا، أو غير مستغل من قِبل الجهة المخصص لها، وألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليًا من حقوق الغير.
وحظرت الهيئة تخصيص أي جزء من الأراضي إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية، والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.
وأوضحت أنه يُشترط لتخصيص المباني أن تكون خالية من العيوب الإنشائية، أن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
يُعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركًا؛ إذا أحاط بهم سور واحد، أو جمعهم مبنى واحد، أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية.
وتسترد الهيئة العقارات أو جزء منه، في 5 حالات تتضمن استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه، أو انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه، أو انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه.
وتشمل حالات الاسترداد أيضًا استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له، أو ترك عقار الدولة شاغرًا، لمدة تزيد على ”6“ أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه، أو إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.