حظر العمل ب 3 أنشطة دون ترخيص و500 ألف ريال عقوبة المخالفين
- الإجازات في نظام العمل.. 5 أيام للزواج و3 في حالة المولود
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام العمل، حيث حددت التعديلات الجديدة 3 أنشطة يحظر العمل فيها دون ترخيص وهي نشاط توظيف السعوديين واستقدام العمال والإسناد.
وحظر النظام على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة، ويعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال.
ومنع النظام أيضًا أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
الإجازات
وحدد النظام إجازات العامل حيث إن له الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة، و3 أيام حالة ولادة مولود له خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.
ونص النظام على أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوعاً، منها وجوبيّاً الأسابيع ال6 التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع ال6 المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من 4 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.
ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن 6 أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر، وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة «شهراً» دون أجر.
للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها «شهر» بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
لا تمييز بين العمال
وأكدت اللائحة على أن يمتنع صاحب العمل عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواءً من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
وشددت على أن يوفر صاحب العمل السكن اللائق لعماله، وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر، أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
استثناء 4 فئات من نظام العمل
واستثنى النظام 4 فئات من تطبيق هذه اللائحة أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم، ولاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
وألزمت اللائحة أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته «سنة» من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة.
واشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
تدريب العمال وعقد العمل
وألزمت صاحب العمل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.
وأتاح النظام لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل «أسبوع» على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك.
ونصت لائحة النظام على أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
الاستقالة
ووفقا للنظام، ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً، للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز «سبعة» أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول، لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها، ويستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام.
وأوجب النظام على صاحب العمل، أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه «50%» من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.