5 ملايين ريال حدًا أدني لـ «توطين الصناعات».. و 4 حالات لـ «الشراء المباشر»
طرحت وزارة المالية، القواعد المنظمة للتعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والجهات المستفيدة ذات العلاقة باتفاقيات التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة، وتعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية للمنتجات الوطنية.
وحددت الوزارة ضوابط وإجراءات التعاقد، والتي تتضمن تقديم العرض في ملفين إلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية 5 ملايين ريال فأكثر، ويجوز للهيئة أو الجهة الحكومية عدم اشتراط ذلك.
واشترطت الوزارة أن يتوافر في المتنافسين الرخص والوثائق اللازمة للاستثمار في الصناعة التي سيتم توطينها والمعرفة التي سيتم نقلها، أو يقوم بإصدارها؛ واستمرار سريانها، والعلم والمعرفة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأجازت وزارة المالية استخدام أسلوب الشراء المباشر للمتنافسين في 4 حالات إذا كان المتنافس شركة مملوكة بالكامل للدولة ”أو أي من أجهزتها الحكومية“ أو التي تمتلك فيها أكثر من ”50%“ بالمائة من رأس مالها.
وأوضحت أن الحالة الثانية تتمثل في وجود شخص واحد فقط مؤهل يمتلك التقنية أو القدرة الفنية اللازمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، أو يمتلك حصرية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية، على أن تقوم الهيئة أو الجهة الحكومية بالتأكد من عدم وجود بديل مقبول وذلك من خلال الإعلان في البوابة، أو البحث في المصادر الرسمية وقواعد البيانات المحلية أو العالمية والمعلومات المتوفرة لها.
وذكرت أن الحالة الثالثة هي إذا اقتضت المصلحة العامة التعاقد مع متنافس محدد وفقا للاستراتيجيات الوطنية ومستهدفات التنمية، أما الرابعة فتتمثل في إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني وفق ما يرد الهيئة من الجهات المختصة. وفي هذه الحالة يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية عدم القيام بتقييم الفرصة ودراسة الجدوى واعتمادهما.
ومنعت الوزارة الجهة المستفيدة من تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الهيئة إلا من خلال اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة.
وألزمت الوزارة الجهة المستفيدة بتزويد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بما يثبت تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية، وفق الإجراءات التي تضعها الهيئة.
وأجازت الوزارة للهيئة التنسيق لإضافة المنتجات التي تحددها إلى السوق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يمكن من خلالها تقدم الجهات المستفيدة بطلبات شرائها للمنتجات؛ وفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة، أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة في حال لم تكن المنتجات مدرجة في قوائم الأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات الشراء الموحد.
واشترطت لاستفادة المتعاقد الاستمرار في تنفيذ شروط وأحكام الاتفاقية، وعدم التوقف عن الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية المقررة بما يؤثر على كمية أو نسب الشراء المستهدفة، دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، والإفصاح عن أي حوافز تلقاها المتعاقد وفق أي تشريع آخر.
وتضع الهيئة وضع الآليات وفرض الغرامات وطريقة احتسابها - إن تطلب - وذلك للاتفاقيات المبنية على الحوافز وفقا لما يرد في وثائق المنافسة والاتفاقية.