آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 10:22 م

تعديلات «المرافعات الشرعية» تحدد ضوابط انتزاع ملكية العقارات

جهات الإخبارية

طرحت وزارة العدل تعديلات لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية؛ لاستطلاع آراء العموم حوله، وذلك في ضوء صدور نظام التوثيق، ونظام الأحوال الشخصية، وغيرهما.

وأوضحت ”العدل“ أنه إذا نزعت ملكية عقار وقف أو عديم أهلية أو ناقصها أو غائب للمنفعة العامة، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، وإذا كان البدل عقاراً، فلا يتم إفراغه لدى كتابة العدل إلا بعد الإذن فيه من المحكمة المختصة.

ونصت التعديلات على أن تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في البنك المركزي السعودي أو أحد فروعه أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

في السياق ذاته، أكدت تعديلات المادة 198 قبول المحكمة العليا لقرار الاعتراض شكلًا، دون تأييد للحكم إذا لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.

وأجازت للقاضي لو لم يقم به سبب لمنعه من نظر الدعوى أو سبب للرد - إذا استشعر حرجاً من نظر الدعوى لأي سبب، أن يقدم إلى مرجعه المباشر طلباً مسبّباً للإذن له بالتنحي، ولا يترتب على رفع الطلب وقف النظر في الدعوى.