تعديلات «المرافعات الشرعية».. إذن المحكمة شرطًا لزواج «القاصر والمعتوه والمجنون»
طرحت وزارة العدل تعديلًا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، عبر منصة ”استطلاع“.
وحذفت الوزارة 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، وأكدت ضرورة الحصول على إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن الثامنة عشرة، وتزويج المجنون والمعتوه.
وعدّلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، إذ تختص محاكم الأحوال الشخصية جميع مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وتتضمن مسائل الأحوال الشخصية إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة الوقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
وتشمل أيضًا إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، وإثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بمراعاة انتقال اختصاصات الإنهاء في بعض المسائل المذكورة بموجب المادة ”الحادية عشرة“ من نظام التوثيق، وبإبقاء ما يتعلق باختصاص المحاكم في نفس هذه المسائل، وهذه المسائل هي: الزواج، والطلاق والخلع، والرجعة، والحضانة، والنفقة والزيارة، والوقف، والوصية، والنسب، والوفاة وحصر الورثة، والإرث وقسمة التركة ونص المادة: " يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات.
ووفقًا للائحة يختص كاتب العدل بتوثيق الطلاق والخلع والرجعة، والصلح، عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، واتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة، وإنشاء الوقف والوصية، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
وتتضمن اختصاصات كاتب العدل أيضًا إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، وإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
وحذفت ”الوزارة“ إثبات توكيل الأخرس لانتقال الاختصاص في ذلك إلى المختص بالتوثيق بموجب المادة ”الخامسة عشرة“: ”دون إخلال بما ورد في المادتين“ الحادية عشرة ”و“ الثانية عشرة ”من النظام، يعهد إلى الموثق - وفق أحكام النظام - توثيق ما يأتي: 2 - الوكالات وفسخها“.
وأضافت اللائحة إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن ”الثامنة عشرة“ وتزويج المجنون والمعتوه مراعاة لما نصت عليه المادتان ”التاسعة“ و”الحادية عشرة“ من نظام الأحوال الشخصية، المنظمتان لحالتي إذن المحكمة بزواج المذكورين.
وأبدلت الوزارة مصطلح ”عديم الأهلية أو ناقصها“ بـ ”القاصر“، ومراعاة إضافة ”ذي الغفلة“ للاتساق مع أحكام ومصطلحات نظام المعاملات المدنية.