آخر تحديث: 20 / 12 / 2025م - 1:51 م

«الزكاة» تحدد 6 حالات للدخول المعفاة من الضريبة

جهات الإخبارية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نظام ضريبة الدخل، عبر منصة ”استطلاع“، والذي يتماشى مع التغيرات التي تعيشها المملكة وأفضل الممارسات الضريبية الدولية في تعزيز وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز الامتثال والشفافية.

وحددت الهيئة 6 حالات للدخول المعفاة من الضريبة، والتي تتمثل في المكاسب والأرباح المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة، وكذلك الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية المعتمدة خارج المملكة إذا كانت متداولة أيضاً في السوق المالية في المملكة، وبصرف النظر عما إذا كان التخلص قد نُفذ من خلال السوق المالية في المملكة أو خارجها أو من خلال أي وسيلة أخرى، مع مراعاة عدم حسم الخسائر الناتجة عن هذا التخلص من الوعاء الضريبي عن السنة الضريبية التي تم فيها التخلص أو ترحيلها لسنوات لاحقة.

ويُعفى من الضريبة أيضًا الدخل الناشئ عن المساهمة أو المشاركة في الشركات المعفية، والدخل الذي يحققه شخص مقيم والذي يكون معفي من الضريبة بموجب اتفاقية دولية.

ولا يخضع للضريبة الدخل المتحقق من مطالبات الدين الناتجة عن الودائع بين البنوك إذا بقيت الودائع لدى البنك المقترض المقيم مدة أقصاها تسعون ”90“ يوماً شريطة أن يقدم بها بياناً سنوياً من البنك المركزي السعودي يوضح أسماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار الدخل من مطالبات الدين المدفوع.

وتشمل الدخول المعفاة من الضريبة أيضًا، الدخل الذي تحققه شركة أموال غير مقيمة من التصرف بشكل مباشر أو غير مباشر في الأسهم أو الحصص أو الوحدات أو أي نوع من الشراكة في شركة مقيمة، في حال كان المتصرف إليه شركة أموال مقيمة في المملكة من شركات نفس المجموعة.

وتُعفى توزيعات الأرباح والدخل من مطالبات الدين والأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف في الأسهم أو الحصص والمتحققة من مصدر في المملكة التي تحصل عليها حكومة دولة أخرى أو أجهزتها أو الكيانات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من الضريبة شريطة تحقق المعاملة بالمثل وفي قدرها.

وحدد نظام ضريبة الدخل الإعفاء المتعلق بالمشاركة، في حال توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية والتوزيعات لأغراض التصفية الناتجة عن ملكية شخص مقيم لحصص أو لوحدات بشكل مباشر في شخص اعتباري مقيم أو غير مقيم عند استيفاء شرطين هما أن تكون نسبة ملكيته أو مساهمته في الشخص الاعتباري المستثمر فيه لا تقل عن عشرة بالمائة ”10%“.

ويتضمن الشرط الثاني ألا تقل نسبة ملكية أو مساهمة الشخص المقيم عن الحد الأدنى خلال مدة لا تقل عن ثلاثمائة وخمسة وستون ”365“ يوماً متصلة بما في ذلك اليوم الذي تم فيه التوزيع خلال السنة السابقة.

وأكدت هيئة الزكاة أن الإعفاء لا ينطبق في حال إذا كان الشخص الاعتباري المستثمر فيه معفي أو غير خاضع للضريبة في الولاية القضائية التي يقيم فيها، أو إذا كان الشخص الاعتباري المستثمر فيه مقيم لأغراض الضريبة في ولاية قضائية تطبق نظام ضريبي تفضيلي وكان الشخص الاعتباري مؤهل للحصول على أي من المزايا التي يمنحها ذلك النظام.

وذكرت أيضًأ أن الإعفاء لا يسري إذا كان يجوز للشخص الاعتباري المستثمر فيه حسم المبالغ الموزعة من وعائه الضريبي، أو إذا كان الشخص الاعتباري لا يمارس نشاطاً أو يتمثل نشاطه - أو جزء كبير منه - في إجراء معاملات مع أشخاص مرتبطين ويخضع لمعاملة ضريبية أو نظام ضريبي تفضيلي يختلف عن النظام الضريبي الرئيسي الاعتيادي المعمول به في تلك الولاية القضائية.