آخر تحديث: 20 / 12 / 2025م - 1:51 م

100 ألف ريال عقوبة لمخالفي لائحة إعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات جديدة على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

وتعاقب الوزارة المخالفين، بغرامات تصنف على ثلاث فئات، بحد أقصى 100 ألف ريال، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإحالته إلى النيابة العامة.

وتوقع اللائحة غرامة 10 آلاف ريال بحد أدنى، و100 ألف ريال بحد أقصى على المخالفين في حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز، أو عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة.

وحددت اللائحة ثلاث فئات لمخالفة الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة، أو في حال عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث تكون 15 ألفا للفئة الأولى و30 ألفا للثانية و100 ألف ريال للفئة الثالثة.

وتطبق غرامات تبدأ من 10 آلاف ريال للفئة الأولى، و20 ألفا للثانية و30 ألف ريال للفئة الثالثة، في حال عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، أو المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز.

وتعاقب اللائحة المخالفين في حال عدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي عند تلقي اخطار المركز بذلك، بغرامة 20 ألف ريال بحد أدنى و30 ألف ريال بحد أقصى.