حظر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة للائحة «أجهزة الاتصالات»
حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، العقوبات المقررة على موردي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حال مخالفتهم المتطلبات الفنية وإجراءات السلامة.
وحظرت الهيئة صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
وأشارت إلى أن عدم استيفاء المنتَج للمتطلبات الفنية يُعتبر سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، ما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة.
وبينّت الحالات التي يكون فيها المنتج غير مطابق للمواصفات، والتي تتمثل في عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
وأضافت أن عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية، أو عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام، سيعني ذلك أن المنتج غير مطابق للمواصفات.
وشددت أنه عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه «حسب طبيعة المنتج» وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
وأشارت إلى حقها في سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، وأن لسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
وأوضحت الهيئة أنه عند ضبط مخالفة، فإنها تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
وأكدت أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري













