آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 1:42 ص

دور مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية بطاقات الائتمان

هيا الخويطر

من مهام مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة على القطاعات المالية المرخصة من المؤسسة والمصرح لها العمل في المملكة العربية السعودية مثل: المصارف، وشركات التأمين، وشركات التمويل، ومؤسسات الصرافة، وشركات المعلومات الائتمانية، والمؤسسة تعمل على حماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل القطاعات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة، وبناءً على ذلك قامت المؤسسة بإنشاء ”إدارة حماية العملاء“ التي من أهم أهدافها حصول عملاء القطاعات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في التعاملات المالية وكذلك الحصول على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية، وذلك من خلال اتباع الآتي:

- متابعة التطورات والتوجهات التي تحدث في القطاع المالي وتحديد أولويات وسلوك المستفيدين من الخدمات المالية.

- تطوير معرفة عملاء المؤسسات المالية عن المواضيع المالية الأساسية عبر تقديم برامج التدريب والمعلومات.

- تطوير التعليمات الخاصة بحماية العميل «مثال: التسعيرة والتواصل مع العملاء وجودة الخدمة المقدمة».

- التأكد من التزام كافة القطاعات المالية بالسياسات ضمن نطاق مهام حماية العملاء.

- استقبال وبحث شكاوى عملاء مختلف القطاعات المالية.

لجنة المنازعات المصرفية:

وهي لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما، حرص المنظم على منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات اللازمة للفصل في النزاع وإصدار قرار بشأنه ولها في سبيل ذلك الأمر بتقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية، كما مُنحت اللجنة بهدف إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها إصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية، وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة أن تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقاً لحالات محددة، كما نص الأمر الملكي رقم «۳۷44۱» على إلزام الجهات المعنية - كل بحسب اختصاصه - تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من أي من اللجان وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجّل.

اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية:

نص البند الرابع من الأمر الملكي رقم «۳۷44۱» على إنشاء «لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية» تتألف من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، وتختص اللجنة بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة «الخامسة والعشرين» من نظام مراقبة البنوك، كما نص ذات البند على أن القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تكون غير قابة للطعن أمام أيّ جهة أخرى.

لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية:

أُنشئت لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / ۳۷»، تضمنت المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية النص على تشكيل اللجنة، على أن تختص بما يلي:

1 - النظر في المخالفات والفصل في المنازعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، وكذلك دعاوى الحق العام الناشئة من تطبيق أحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

2 - إيقاع العقوبات الجزائية على كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

3 - كما جاء في المادة الخامسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية أنه يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية - بعد صدور قرار من اللجنة - اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

4 - كما اشترطت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على تقدم المتضرر من ارتكاب مخالفات هذا النظام بشكوى إلى شركة المعلومات الائتمانية قبل رفع شكواه إلى اللجنة للنظر والفصل فيها، ويجوز للمتظلم من قرارات اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم خلال «ستين» يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.

- شرط شكلي لقبول الدعوى: يشترط لقبول الدعوى تقديم اعتراض أمام شركة المعلومات الائتمانية قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، ولذلك يجب أن يقدم المدعي رفق لائحة دعواه ما يُثبت أنه سبق أن تقدم بشكوى في ذات الموضوع أمام شركة المعلومات الائتمانية وتم رفض شكواه.

من أهم الأنظمة واللوائح التي سنّها المشرع والتي جاءت لتنظيم كافة الجوانب التي تتعلق ببطاقة الائتمان وأطرافها وشروط إصدارها وما يتعلق بحمايتها القانونية:

1. نظام المعلومات الائتمانية.

2. نظام مراقبة البنوك.

3. نظام مراقبة شركات التمويل.

4. اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.

5. اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

6. لائحة ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.

7. لائحة مبادئ حماية عملاء المصارف.

8. لائحة قواعد الحسابات البنكية.