آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 2:20 ص

بعد صدور الأوامر الملكية.. تعرف على 50 بدلا ومكافأة يستعيدها موظفو المملكة

جهات الإخبارية

كشفت الأوامر الملكية المرتبطة بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين عن وجود 50 بدلا ومكافأة وميزة مالية سيستعيدها الموظفون المدنيون والعسكريون.

وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية، المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم «551» بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ ، والتي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، ويسري العمل به بدءًا من تاريخ صدور الأمر الملكي، أمس السبت.

البدلات والمكافآت والميزات المالية للموظفين المدنيين والعسكريين هي:

- بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف: «ناسخ آلة، مسجل معلومات، أمين صندوق، مأمور صرف، رئيس أمانة صندوق، مأمور عهد، فني اتصالات».

- بدل عدوى وضرر.

- بدل خطر.

- مكافأة التفوُّق التي تُصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.

- ”بدل مظهر“ المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.

- بدل الإجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.

- بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

- بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله، إضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

- المكافأة الشهرية المضافة إلى الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

- بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار.

- مكافأة اللجان الدائمة التي تُصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومَنْ في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.

- مكافأة الأعمال الجليلة.

- بدل التعيين.

- بدل الترحيل لمن يُنتدب مدة أو مددًا متواصلة تزيد على 90 يومًا.

- مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.

- مكافأة الحاسب الآلي.

- مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.

- بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتّاب العدل.

- العلاوة الإضافية عند الترقية.

- بدل التخصصات النادرة المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومَنْ في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- مكافأة التميُّز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومَنْ حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق.

- بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها.

- بدل تميُّز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها.

- بدل طبيعة العمل يعاد الى وضعه قبل تاريخ 1437/12/25 هـ .

- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه.

- بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية

- مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد.

- مكافأة الملكية الصناعية، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

- بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام.

- بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

- بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400 هـ .

- احتساب أيام الانتداب أو التدريب.

- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعيَّن ابتداء خارج السعودية.

- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- علاوة التعليم الخاص.

- بدل الجامعات الناشئة.

- بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والعاملين على بنود وبرامج التشغيل.

- بدل مزاولة الطب الشرعي.

- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية

- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجُذام

- بدل قيادة سيارة إسعاف

- بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية

- بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم

- بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية

- بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيرًا غير مقيم في دولة أخرى.

- صرف بدل التمثيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة «2» من المادة «51» من لائحة الوظائف الدبلوماسية.

- مكافأة ضبط التستر.