آخر تحديث: 23 / 11 / 2024م - 1:35 م

إدراج الاشتراطات عبر الربط الآلي ببوابة ”بلدي“

اعتماد اللائحة الجديدة لإجراءات التراخيص البلدية

جهات الإخبارية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ودليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، مع إدراج اشتراطات الجهات الحكومية المختصة عبر الربط الآلي ببوابة ”بلدي“.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية: اللائحة حددت شروط الترخيص البلدي، حيث يصدر الترخيص البلدي لفتح محل وفقاً للأهلية النظامية بحيث يكون المتقدم للترخيص سعودياً لا يقل عمره عن «18» عاماً، ومرخصاً له بمزاولة النشاط.

وأضافت: يشترط أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، إضافة إلى الحق النظامي في الانتفاع بالعقار، بحيث يكون المتقدم للترخيص مالكاً للعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار صادر من جهة مرخصة لها لا تقل مدته عن سنة.

وأردفت: حددت اللائحة ضمن شروط الترخيص البلدي، توفر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له في الموقع وتدوين احداثياته في الرخصة، والمساحة وتدوينها كتابة ورقماً، وكذلك المبنى بحيث يتضمن تحديد نوع المبنى ورقمه حسب اجراءات الترقيم.

وتابعت: تضمنت شروط الترخيص البلدي موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها، وموافقة الدفاع المدني، وسداد الرسوم البلدية، والغرامات، إن وجدت.

وقالت الوزارة: وفقاً للائحة فإن الأمانة أو البلدية تقوم بإصدار ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توفر معايير البناء التي تتطلبها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط إثر طلب يقدمه طالب الترخيص على أن يتضمن صورة من مالك العقار وصورة من صك ملكية العقار، مع استكمال جميع متطلبات واشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية.

وأضافت: نحرص على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها.

وأردفت: تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع ”بلدي“ الإلكتروني، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشائه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كافة الجهات المختصة.

وتابعت: بإمكان المستفيد تجديد الترخيص البلدي أو إيقافه أو تعديله أو إلغائه، حيث يتم الترخيص باستيفاء كافة الشروط المطلوبة، فيما يتم تعديل الترخيص بطلب من صاحب الترخيص، وموافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مع توفر اشتراطات النشاط الجديد، وسداد الرسوم والغرامات البلدية.

وقالت الوزارة: يحق لصاحب الترخيص تجديده بعد توفر كافة الاشتراطات المطلوبة عند الترخيص، كما يتم إيقاف الترخيص البلدي بطلب من صاحب الترخيص على ألا يزيد زمن الإيقاف عن مدة الترخيص.

وأضافت: إذا تكررت مخالفات صاحب الترخيص ثلاث مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك، أو لم يتم سداد الرسوم والغرامات البلدية بعد إنذار صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني لثلاث مرات وتم إنذاره رسمياً من الدفاع المدني أو طلب الدفاع المدني إغلاق المحل؛ يتم إيقاف الترخيص وإغلاق المحل، أو بطلب الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.

وأردفت: إلغاء الترخيص البلدي يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاء هذا الترخيص.

وتابعت: يجوز للبلدية إلغاء الترخيص البلدي في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من ثلاث مرات، أو تخلف صاحب الترخيص عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره.

وقالت الوزارة: حددت اللائحة مدة الترخيص البلدي لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية ب «سنة واحدة» ولا تزيد عن ثلاث سنوات، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت اللائحة مدة الترخيص البلدي المتعلق بالبناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأضافت: اللائحة نصت على أن يتم تقديم الطلب إلى الجهة المشرفة على النشاط اولاً لإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص بعد توفر الشروط المقررة لديها نظاماً خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، على أن تقوم الأمانة او البلدية بإصدار الترخيص البلدي بعد الموافقة المبدئية للجهة المشرفة على النشاط واكتمال كافة شروط الترخيص ومتطلباته، فيما تقوم الجهة المختصة بإصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.

وأردفت: تضمنت اللائحة تكوين لجان للنظر في تظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بقرار من معالي وزير الشؤون البلدية وذلك في كل أمانة وبلدية فئة «أ»، كما أجازت اللائحة للأمانة الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في البلديات فئة «ب» متى دعت الحاجة إلى ذلك.