آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 2:41 م

لائحة بحرية تلاحق السفن الملوثة وتحظر إلقاء المراسي في الشعب المرجانية

جهات الإخبارية

ضيّقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الخناق على المخالفين في المياه الإقليمية السعودية، معلنةً عن حزمة ضوابط صارمة تلاحق السفن والوسائط البحرية التي تتسبب في تلويث البيئة أو الإضرار بالحياة الفطرية.

وتتضمن اللائحة الجديدة قائمة ممنوعات صريحة، أبرزها حظر استخدام المركبات الكيميائية السامة في طلاء السفن، ومنع إلقاء المراسي في مناطق الشعب المرجانية نهائياً، مع إلزام المشغلين ببروتوكولات صارمة للتبليغ الفوري عن الحوادث، في تحرك عاجل يهدف لحماية الواجهات البحرية للمملكة من أخطار التلوث والعبث البشري.

وطرحت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، التي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والحياة الفطرية وضمان الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتسعى هذه التحركات التنظيمية إلى ضمان امتثال كافة الأنشطة البحرية لأعلى المعايير والاتفاقيات الدولية، من خلال وضع حد للممارسات العشوائية التي تهدد التوازن البيئي الدقيق في البحرين الأحمر والخليج العربي.

وتفرض اللائحة الجديدة حظراً قاطعاً على استخدام المركبات العضوية القصديرية كمبيدات حيوية على أبدان السفن والوسائط البحرية، مع تجريم أي مخالفة للمقاييس الفنية الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب.

وشددت الوزارة قبضتها الرقابية بمنع إلقاء أي ملوثات ناتجة عن مياه التوازن أو بقايا الحمولة في البحر، إضافة إلى حظر التصريف العشوائي للنفايات الناتجة عن عمليات تركيب أو إزالة النظم البيئية للسفن.

وتضمنت المحظورات عقوبات صارمة ضد أي ممارسات تؤدي إلى إتلاف عوامات الرسو أو شبكات الرصد البيئي، مع منع إلقاء المراسي نهائياً في مناطق الشعب المرجانية الحساسة وحاضنات الأعشاب البحرية.

وألزمت الضوابط الجديدة قادة الوسائط البحرية في الحالات الاضطرارية بالإبلاغ الفوري للسلطات عن سبب تواجدهم، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير لعدم الإضرار بالكائنات الحية ومغادرة المنطقة فور انتهاء السبب الملح.

وأوجبت اللائحة على المشغلين الاحتفاظ بسجل دقيق ”Logbook“ يوثق مواقع التوقف أو إلقاء المرساة وتوقيتاتها، ليكون وثيقة رسمية متاحة للتفتيش والتدقيق من قبل الجهات المختصة عند الطلب لضمان الشفافية.

وتطرقت التشريعات إلى تحديد سرعات إلزامية للملاحة داخل المناطق المحمية، مع إلزام المشغلين باتخاذ تدابير احترازية فورية لاحتواء أي تسرب نفطي محتمل وإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور وقوعه.