آخر تحديث: 6 / 12 / 2025م - 12:19 ص

”السياحة“ ترفع غرامات التشغيل بلا ترخيص إلى 250 ألف ريال والإغلاق الفوري

جهات الإخبارية

كشفت وزارة السياحة عن تعديلات جذرية على جدول مخالفات وعقوبات الأنشطة السياحية، تضمنت رفعاً هائلاً لغرامة مزاولة النشاط دون ترخيص سارٍ لمرافق الضيافة، لتقفز قيمتها من 50 ألف ريال إلى 250 ألف ريال.

ويطال هذا التشديد المرافق المصنفة في النطاق الأول، والتي تشمل المدن الحيوية ذات الكثافة السياحية والدينية ك ”مكة المكرمة“ و”المدينة المنورة“، والعواصم الاقتصادية ك ”الرياض“ و”جدة“ و”الخبر“، بالإضافة إلى وجهات المشاريع الكبرى مثل ”نيوم“، ”البحر الأحمر“، ”الدرعية“، ”آمالا“، و”القدية“.

ولم تقتصر العقوبة على الغرامة المالية الضخمة، بل شددت التعديلات على ”إغلاق تلك المرافق بشكل دائم“ حتى يتم تصحيح المخالفة والحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يعكس جدية الوزارة في ضبط السوق ورفع معايير الجودة والامتثال.

ووفقاً للتعديلات التي بدأ سريانها فعلياً، طالت الزيادة أيضاً المرافق السياحية المصنفة في النطاق الثاني، والتي تغطي 15 مدينة رئيسية أخرى منها ”الطائف“، ”الدمام“، ”أبها“، ”تبوك“، و”بريدة“، حيث ارتفعت غرامتها من 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال.

وشملت التعديلات رفع غرامات تمكين الغير من استخدام الترخيص السياحي، لتصل إلى 60 ألف ريال للمرافق في النطاق الأول، و 55 ألف ريال في النطاق الثاني، بعد أن كانت موحدة بقيمة 50 ألف ريال سابقاً.

وتضمنت العقوبات المشددة مضاعفة غرامة قيام المرفق السياحي بمنع المفتش من أداء مهماته، لتصل إلى عشرة آلاف ريال في النطاق الأول، وسبعة آلاف ريال في النطاق الثاني، بدلاً من خمسة آلاف ريال في السابق.

واستحدثت الوزارة مخالفة جديدة تركز على جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتتمثل في ”عدم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية“ خلال الرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل.

وأمهلت الوزارة المرافق سبعة أيام لمعالجة هذه المخالفة اللغوية قبل تطبيق الغرامة، التي تتدرج قيمتها؛ فتبلغ ستة آلاف ريال على المرافق الفاخرة ”5 نجوم“ في النطاق الأول، وخمسة آلاف ريال على فئة ”4 نجوم“، وصولاً إلى ألفي ريال للوحدات السكنية ذات التصنيف الأقل.

ونصت القواعد المحدثة على أن تطبيق العقوبات يعتمد على طبيعة المخالفة وجسامتها، وفئة النشاط، والنطاق الجغرافي، وحجم المنشأة.

وحددت المخالفات الجسيمة بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الاستمرار فيه بعد إلغائه، أو أي ممارسة تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، بالإضافة إلى منع المفتشين.

وأكدت القواعد على تطبيق مبدأ ”الإنذار“ أولاً حصراً على المخالفات غير الجسيمة، ومنح مهلة تصحيحية.

وفي المقابل، لا يسري هذا المبدأ على المخالفات الجسيمة، أو في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة خلال سنة واحدة.

ووضعت القواعد آلية مشددة لتكرار المخالفات، حيث تضاعف العقوبات غير المالية كالإغلاق المؤقت. وفي حال التكرار للمرة الثالثة، يجوز للجنة المختصة تعليق الترخيص أو الإغلاق لمدة تصل إلى 60 يوماً، وصولاً إلى ”إلغاء الترخيص“ نهائياً في حال التكرار للمرة الرابعة.