الخطة التشغيلية والتصاريح.. شروط ترخيص شبكات توزيع الغاز الجاف
تستطلع وزارة الطاقة، آراء المختصين حول لائحة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل، بهدف تحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة النشاط.
وتمنح الوزارة الرخصة لممارسة نشاط شبكة الغاز للمتقدم الفائز بشرط استيفاء تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية، دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة، والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة ومنها سجل تجاري، ورخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبيًا أو مشتركًا، وشهادة إشغال من وزارة البلديات والإسكان.
وألزمت الوزارة المرخص له عند تجديد الرخصة بالتقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها، وفي المدة التي تسبق انتهائها بـ «36» شهرًا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و«12» شهرًا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة.
وحددت المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها 20 ألف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و 5 آلاف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، تُدفع لمرة واحدة قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.
وألزمت المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» وفق السعر المعتمد، وتوزيع الغاز الجاف للمستهلكين في نطاق الرخصة، وفق التعريفة المعتمدة، والحصول على شهادة إنجاز الأعمال الميكانيكية سارية من شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» لمرافق المشروع الواقعة تحت مظلتها وإشرافها.
واشترطت إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر إجراءات إيصال الخدمة، والتهديل عليها وفصلها وتسعيرها للمستهلك والفوترة، وواجبات وحقوق المستهلك، وإجراءات فصل الخدمة عنه وآلية قراءة العداد وإجراءاته والاعتراض على الفاتورة، وآلية استقبال الشكاوى ومعالجتها، آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.
وأوجبت على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة بالحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل، وتوزيع غاز البترول السائل للمستهلك وفقًا للتعريفة المعتمدة.
واشترطت الالتزام بشروط الجهات ذات العلاقة ومتطلباتها عند اختيار موقع إنشاء الشبكة المستقلة، وآلية دخول وخروج الصهاريج ووسائل النقل الأخرى، إعداد اتفاقية إيصال خدمة للمستهلك، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
ونصّت اللائحة على أن تتتضمن الفواتير اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، وأن تصدر فاتورة ضريبية إلكترونية، وتكون باللغة العربية والإنجليزية، واسم المستهلك ورقم اشتراكه، والرقم الضريبي إذا كان المستهلك تجاريًا، ورقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة، ورقم الصنف ووصفه «الغاز الجاف، غاز البترول السائل، الغاز البديل»، والرقم التسلسلي، والكمية وسعر الوحدة، وأجور الخدمات حيثما تطلب، وعنوان كلاً من المورد والعميل.