حظر الإنارة الغازية ولافتات «منع الوقوف» أمام المباني الثقافية ودور العرض
حظرت وزارة البلديات والإسكان، استخدام الإنارة الغازية، ووضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المباني الثقافية ودور العرض، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو استخدام المعرض أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.
واشترطت الوزارة، في اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض، التي أقرّتها، أن يكون النشاط ضمن المباني التجارية أو مباني الاستخدام المختلط، مع السماح بأن يكون النشاط في المناطق المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات.
وأوجبت الوزارة بناء أسوار مصمتة على حدود مواقع المباني الثقافية ودور العرض المستقلة من جهة الجوار السكني الملاصق فقط ويكون الحد الأدنى لارتفاع السور 2,4 مترًا وفي حالة بناء أسوار أمامية على الشوارع فيجب أن تكون الأسوار نافذة ”غير مصمتة“.
وأكدت ضرورة توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادرة.
وسمحت الوزارة للمكتبات بتوفير ”صالة القراءة أو الاطلاع - قاعة الحاسب - قاعة الاستعارة - قاعة الأنشطة - المخازن - صالة المؤتمرات والاجتماعات والأنشطة“.
وشددت على توفير نظام تهوية صناعي في قاعات الحاسب الآلي، وأن تستخدم مواد ذات كفاءة عالية للاستخدام الدائم، وتغطية الأرضيات بمواد عازلة ”السجاد، الموكيت“، إضافةً إلى توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوجبت الوزارة تزويد المنشآت الثقافية ومرافقها بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.
يأتي ذلك بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.