لعمال الزراعة والرعاة.. إجازة شهر «مدفوعة» كل سنتين و 7 التزامات تجاه المنشأة
تستطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آراء العموم والمختصين، بشأن لائحة عمال الزراعة، والرعاة الخاصون، ومن في حكمهم، والتي تهدف إلى تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم.
ونصّت اللائحة على الإجازات والرعاية الصحية لعمال الزراعة والرعاة، بحيث يستحق العامل عن كل سنتين إجازة مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن 30 يومًا، وأنه في حال لم يتمتع العامل بإجازته المشار إليها، فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
وأضافت: يستحق العامل عن كل سنتين في العمل لدى صاحب العمل، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، مالم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، وفي حال كان تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلاً نقدياً عنها.
وأكدت الوزارة أن للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على 30 يومًا في السنة التعاقدية ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبت حاجته إليها بموجب تقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة.
وفقا للائحة تحسب الإجازة على النحو الآتي: ال 15 يوما الأولى بأجر كامل، وال 15 يوما التالية بنصف الأجر، ويحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا تجاوز مرض العامل أكثر من 30 يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.
وحظرت اللائحة على صاحب العمل إنهاء خدمات العامل بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل ذلك كتابة.
وحددت اللائحة 9 التزامات لصحاب العمل تجاه العامل، توفير مكان ملائم لسكن العامل داخل مكان العمل أو خارجه، وتوفير الطعام المناسب أو بدلا مادياً عنه، وتوفير وسيلة المواصلات المناسبة أو مقابل نقدي عنها في حال كان مقر الإقامة في غير مقر العمل.
ويلتزم صاحب العمل بالحضور بنفسه - أو بإنابة غيره - أمام الجهة المختصة عند وجود منازعة أو دعوى، وعدم تشغيل العامل سخرة، أو أن يقوم بأي فعل تجاه العامل يتضمّن أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس اللون، أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، ويكون من شأنه ابطال أو اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة.
وأكدت اللائحة عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو أيّ من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية أو متعلقاته الشخصية، وتحمل نفقات تجهيز وإعادة جثمان العامل في حال الوفاة مالم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
وأوجبت الوزارة على صاحب العمل عدم منع العامل من التواصل مع ذويه وسفارته ومكتب الاستقدام والجهات المختصة، وألاّ يكلف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية، وتحمُّل رسوم استقدام العامل، ورسوم الإقامة وتجديدها، وأي رسم أو مقابل مالي آخر يتصل بالعامل أو بمهنته، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات.
في المقابل، حددت اللائحة التزمات العامل والتي تتضمن أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في العناية اللازمة لأداء العمل المتفق علية، أن يلتزم العامل بالشرف والأمانة في أداء عملة.
وألزمت اللائحة العامل باتباع أوامر صاحب العمل أو من يقوم مقامه، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه مالم يكن فيها ما يخالف عقد العمل أو أحكام اللائحة أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة النظامية.
وأوجبت على العامل المحافظة على ممتلكات صاحب العمل، أسرار العمل الخاصة، وعدم العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو العمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله ورخصة الإقامة، أو عدم المساس بكرامة صاحب العمل أو عائلته، وألا يتدخل فيما يخصهم.
وأكدت على احترام الدين الإسلامي، والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده.
ويجب دفع أجر العامل في نهاية كل شهر وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للمملكة، عن طريق قنوات الدفع المعتمدة.
وأكدت ”الموارد البشرية“ أنه لا يجوز الخصم من أجر العامل إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز ربع الأجر وهي تكاليف ما أتلفه عمدا، أو إهمالا، أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل، أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.
وحددت اللائحة متطلبات عقد العمل، والتي تتضمن اعتماد العقد باللغة العربية حتى في حال استخدام لغة أجنبية، وتوثيق العقد، ويحرر من 3 نسخ؛ نسختان لطرفيه ونسخة ثالثة تودع لدى مكتب الاستقدام الأهلي.
وتشمل المتطلبات أن يعد عقد العمل قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات عقد العمل وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، وتحديد مدته.
وبينت اللائحة أنه إذا تضمن عقد العمل شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. وفي حال خلا العقد من بيان مدة التجديد عُدَّ مجدداً لمدة سنة.
وحددت اللائحة بيانات العقد والتي تتمثل في اسم صاحب العمل وجنسيته ومكان إقامته وأرقام التواصل والعنوان الوطني، واسم العامل وجنسيته ومكان إقامته وأرقام التواصل، وتاريخ إبرام عقد العمل، ونوع العمل المكلف به العامل وطبيعته، وتاريخ مباشرة العمل، ومدة العقد وشروط تجديده وإنهائه، وتنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية، والإجازة السنوية، والأجر المتفق عليه وطريقة أدائه.
وأجازت اللائحة وضع العامل تحت التجربة - مدفوعة الأجر - لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ مباشرته للعمل، ويكون لصاحب العمل خلالها حق التحقق من كفاءة العامل.