آخر تحديث: 31 / 10 / 2024م - 11:58 م

التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي

من مقاصد الشريعة الإسلامية هي حفظ الضروريات الخمس:

1 - حفظ الدين
2 - حفظ النفس
3 - حفظ العقل
4 - حفظ العرض
5 - حفظ المال

وقبل الدخول في السياق القانوني لا بأس بمعرفة ماهية النفس.

فالنفس هي الروح البشرية بكونها جزءاً لا يتجزأ من الإنسان، والنفس أي الروح غير مادية، ولا بأس في التوسع بتعريف النفس لتشمل جسد الإنسان المادي المحسوس فهنا النفس تشمل الروح الغير محسوسة والجسم المادي المحسوس، وجاء النظام متوافقاً مع الشريعة الإسلامية في المحافظة ومنع التعدي على الضروريات التي أشرنا لها أعلاه، ومنها النفس وهذا ما أكدته المادة (120) من نظام المعاملات المدنية السعودي حيث نصت على ”كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض“.

وهنا المادة جاءت على ذكر الخطأ، ولم تأتي على تفصيله بمعنى سواء كان الخطأ عمدي أو غير عمدي، ونتج عنه ضرر للغير يلزم التعويض.

وكما يتضح من المادة أيضاً أنها جاءت على ذكر الضرر بصورته العامة، والتي تشمل الضرر المادي والمعنوي وهذا ما يقودنا للقول بأنه في حال وجود ضرر معنوي نتج عن فعل خاطئ من طرف آخر فإن التعويض لازم؛ ولكن تجدر بنا الإشارة إلى ما جاءت به الفقرة (2) من المادة (138) من ذات النظام التي أشارت إلى ما يشمله الضرر المعنوي فقد نصت المادة على ”يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي“.

ومن هذا المنطلق فإن نص المادة أشار إلى أن التعويض عن الضرر المعنوي يكون للشخص الطبيعي فقط وقد استثنت المادة الشخص الاعتباري كالشركة أو المؤسسة أو الهيئة، وحصرت التعويض عن الضرر المعنوي للشخص الطبيعي فقط.

كما تجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة أركان لا بد من توافرها للتعويض عن الضرر، أولها الفعل الضار سواء كان عمدي أو غير عمدي، وثاني هذه الأركان وهي الضرر الناتج عن الفعل الضار، ولا بد أن يكون الضرر الحاصل متوافقاً لما ذكرته الفقرة (2) من المادة (138) من نظام المعاملات المدنية، والتي أشرنا لها أعلاه، والركن الأخير هي العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الناتج عنه، أي بمعنى لا بد من ربط الضرر الحاصل بالفعل الضار، وفي حال ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فإن المحكمة هنا لديها سلطة تقديرية لتقدير التعويض عن الضرر المعنوي، وهذا ما أشارت له الفقرة (4) المادة (138) حيث نصت ”تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر“.